الشيخ الطوسي
317
تهذيب الأحكام
* ( 982 ) * 8 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم . * ( 983 ) * 9 - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا ، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا . * ( 984 ) * 10 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال : قلت لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق ان عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال : انه كان بدريا ، قال فقال جعفر عليه السلام : انه لم يكن كذا ولكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه فكبر عليه خمسا . ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة . ويحتمل أن يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون ان يكبروا عليه أربعا فيتركون مع اختيارهم ، يدل على ذلك ما رواه :
--> * - 982 - 983 - الاستبصار ج 1 ص 75 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 49 - 984 - الاستبصار ج 1 ص 476 .