الشيخ الطوسي
307
تهذيب الأحكام
قال : قلت له رجل مرض فترك النافلة قال : يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه . * ( 948 ) * 26 - علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة ان سنانا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال : لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض . * ( 949 ) * 27 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا . * ( 950 ) * 28 - محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال : إن كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماءا ، وإن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع . * ( 951 ) * 29 - سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : ليؤم برأسه ايماءا ، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماءا ، قلت :
--> * - 948 - 949 - الكافي ج 1 ص 114 . * - 951 - الفقيه ج 1 ص 238