الشيخ الطوسي
305
تهذيب الأحكام
يؤذن في الأولى ويقيم في البقية . * ( 937 ) * 15 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه قال : يقضي كل ما فاته . * ( 938 ) * 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد * ( 939 ) * 17 - عنه عن عبد الله بن محمد قال : كتبت إليه جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما فقال : بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : انه لا قضاء عليه ، فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه . فالوجه في هذه الأخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب . * ( 940 ) * 18 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال : يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل . فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها . * ( 941 ) * 19 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم
--> * - 937 - 938 - 939 - الاستبصار ج 1 ص 459 . - 940 - الاستبصار ج 1 ص 460 . * - 941 - الكافي ج 1 ص 114 .