الشيخ الطوسي

296

تهذيب الأحكام

على القير والقفر ويسجد عليه . * ( 896 ) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع أو ألقت ( 1 ) أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي عليه ؟ فقال : لا بأس . * ( 897 ) * 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح ابن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال : إن رجلا سأل أبي عن الصلاة في السفينة فقال له : أترغب عن صلاة نوح عليه السلام ! ؟ فقلت له : آخذ معي مدرة أسجد عليها ؟ فقال : نعم . * ( 898 ) * 6 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم . * ( 899 ) * 7 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة . * ( 900 ) * 8 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام ؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال : يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم ، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم ،

--> * ( 1 ) ألقت : حب برى يأكله أهل البادية بعد دقه وطبخه - 896 - الفقيه ج 1 ص 292 بسند آخر .