الشيخ الطوسي
293
تهذيب الأحكام
وهل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء . قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف ، وان لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء ، ولا تنافي بين الاخبار ، ولا ينافي هذا ما رواه عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله : انه إنما يلزم القضاء على من اعلم فلم يصل حتى فاتته ، لان الوجه في هذه الرواية أن تحملها على أنه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها ، ونحن إنما أسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم تختلف . * ( 885 ) * 12 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين فطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام . * ( 886 ) * 13 - أحمد بن عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي فريضة . * ( 887 ) * 14 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن أبي بصير قال : انكسف القمر وانا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال : انه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم . * ( 888 ) * 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف
--> * - 886 - الكافي ج 1 ص 129