الشيخ الطوسي

233

تهذيب الأحكام

لا تقدر على النزول تخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلا فان صلاتك على الأرض أحب إلي . * ( 606 ) * 115 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك ، قلت جعلت فداك في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره . * ( 607 ) * 116 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل . * ( 608 ) * 117 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال : ما أحب ان يقصر الصلاة . * ( 609 ) * 118 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ، قال فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق . * ( 610 ) * 119 - أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام : وقت المغرب في

--> * - 608 - الاستبصار ج 1 ص 232 . * - 609 - الاستبصار ج 1 ص 272 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 120 . * - 610 - الكافي ج 1 ص 77