الشيخ الطوسي
23
تهذيب الأحكام
قال الشيخ رحمه الله : * ( ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة ) * إلى قوله : * ( وأقل ما يكون بين الجماعتين ) * فقد مضى شرح ذلك كله مستوفى . ثم قال : * ( وأقل ما يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ولا جماعة إلا بخطبة وإمام ) * ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه من أنه تجوز الجماعة بغير خطبة لان ذلك الخبر محمول على أنه إذا صلى أربع ركعات جاز له أن يجمع فيها بغير خطبة ، وهذا الخبر يكون متنا ولا لمن صلى ركعتين ومن صلى كذلك لا يجزيه الا بخطبة . * ( 79 ) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء . * ( 80 ) * 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان امام عادل ، وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال ، واعلم أن للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلها جماعة - يعني الجمعة - . * ( 81 ) * 81 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا قدم الخليفة
--> * - 79 - الكافي ج 1 ص 116 وفيه صدر الحديث .