الشيخ الطوسي
160
تهذيب الأحكام
عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا ) . يدل على ذلك ما رواه : * ( 343 ) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال : إذا أدركت الامام قبل ان يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع . * ( 344 ) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد ابن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عن جابر عن علي عليه السلام قال : من أدرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل أربعا ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها . * ( 345 ) * 6 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة والنضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين . فمحمول على أنه لا يكون له ثواب من أدرك الخطبتين دون ان تجب عليه إعادة أربع ركعات .
--> * - 343 - الكافي ج 1 ص 119 الفقيه ج 1 ص 270 وفيه ( انها بمنزلة الظهر أربعا ) - 344 - الاستبصار ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 119 - 345 - الاستبصار ج 1 ص 422 .