الشيخ الطوسي
135
تهذيب الأحكام
أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء ، وإنما قلنا ذلك لما قدمناه من أنه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد ، والذي يدل على أنه يجوز له ان يصلي على الانفراد ما رواه : * ( 293 ) * 25 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع الامام وان صليت وحدك فلا بأس . وسألته عن الاكل قبل الخروج يوم العيد فقال : نعم وان لم تأكل فلا بأس . * ( 294 ) * 26 - سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر والأضحى فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا . * ( 295 ) * 27 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا . قال محمد بن الحسن : وليس ينافي ما قلناه من جواز الصلاة على الانفراد ما رواه : * ( 296 ) * 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة إلا مع الامام . لان المراد انه ليس صلاة فرضا إلا مع الامام ولم يرد به ليس صلاة على كل حال ، بدلالة ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
--> * - 293 - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320 وفيهما صدر الحديث ص 320 مرسلا . - 296 - الاستبصار ج 1 ص 444 .