الشيخ الطوسي

131

تهذيب الأحكام

ان يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ويركع بها ، وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر ، والأضحى مثل ذلك سواء وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير . فما تضمن هذا الخبر من أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة وما رواه : * ( 284 ) * 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة . * ( 285 ) * 17 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعيد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة . فان هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها وردت موافقة لمذهب بعض العامة ، لأنا قد قدمنا من الاخبار ما يتضمن ويدل على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة ، ولا يجوز التنافي بين الاخبار ، فلابد من حمل هذه على ضرب من التقية . والذي يؤيد ما قدمناه وضوحا ما رواه : * ( 286 ) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة

--> * - 284 - 285 - الاستبصار ج 1 ص 450 - 286 - الاستبصار ج 1 ص 449