الشيخ الطوسي

128

تهذيب الأحكام

قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس وقال : صلاة العيدين فريضة ، سألته ما يقرأ فيهما ؟ قال : والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما . * ( 271 ) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيدين ركعتان بلا اذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ . * ( 272 ) * 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع امام . * ( 273 ) * 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه . * ( 274 ) * 6 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه السلام قال : لا صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس . * ( 275 ) * 7 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : ليس صلاة إلا مع امام .

--> - 272 - 273 - الاستبصار ج 1 ص 444 الكافي ج 1 ص 128 والثاني فيه ذيل حديث واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 320 . - 74 2 - الاستبصار ج 1 ص 445 الفقيه ج 1 ص 320 . - 275 - الاستبصار ج 1 ص 444