الشيخ الطوسي

55

تهذيب الأحكام

حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم . * ( 188 ) * 28 - وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء . فهذه الأخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام أيضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما ، والذي يدل على ذلك ما رواه : * ( 189 ) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة : قال ؟ نعم فإذا قال : المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول : بعضهم لبعض تقدم يا فلان . * ( 190 ) * 30 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام . * ( 191 ) * 31 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة . قال الشيخ رحمه الله : * ( ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الأسباب ، ولا تجوز الإقامة إلا وهو قائم

--> * - 188 - 189 - الاستبصار ج 1 ص 301 . - 190 - الاستبصار ج 1 ص 302 . - 191 - الاستبصار ج 1 ص 301 .