الشيخ الطوسي
19
تهذيب الأحكام
* ( 51 ) * 2 - وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس ابن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا الا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس . * ( 52 ) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين . * ( 53 ) * 4 - وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة . * ( 54 ) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة . وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل . * ( 55 ) * 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
--> * - 51 - الاستبصار ج 1 ص 246 الكافي ج 1 ص 76 إلى قوله ( الا ان هذه قبل هذه ) والباقي في حديث آخر ، الفقيه ج 1 ص 139 . - 52 - الاستبصار ج 1 ص 247 . - 53 - الكافي ج 1 ص 79 وهو صدر حديث . - 54 - الفقيه ج 1 ص 140 . - 55 - الاستبصار ج 1 ص 250 الفقيه ج 1 ص 140 وفيه إلى قول ابن مسكان .