الشيخ الطوسي
98
تهذيب الأحكام
عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه من الخمر . ( 378 ) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور ابن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا : سألناه عن الفقاع فقال : خمر وفيه حد شارب الخمر . ( 379 ) 36 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الفقاع فقال : خمر وفيه حد شارب الخمر . ( 380 ) 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال : قلت : آكل الربا بعد البينة ؟ قال : يؤدب فان عاد أدب ، فان عاد قتل . ( 381 ) 38 - وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب ، فان عاد أدب قلت : فان عاد يؤدب ؟ قال ؟ يؤدب وليس عليه حد . ( 382 ) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال : ما حملك على هذا ؟ قال الرجل : مرضت فقرمت إلى اللحم فقال : أين أنت عن لحم الماعز ؟ ثم قال : لو أنك أكلته
--> - 378 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197 - 379 - الكافي ج 2 ص 198 بسند آخر - 380 - 381 - الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50 - 382 - الكافي ج 2 ص 313