الشيخ الطوسي

92

تهذيب الأحكام

( 355 ) 12 - يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال : وسألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين . ( 356 ) 13 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : التعزير كم هو ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : قال علي عليه السلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه . فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الأربعين إنما هو في شربه الخمر ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه ، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضرب من التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة . ( 357 ) 14 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد . فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه

--> - 355 - الاستبصار ج 4 ص 237 وفيه صدر الحديث الكافي ج 2 ص 298 - 356 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 305 - 357 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافي ج 2 ص 304 وسبق برقم 40 من الباب السابق