الشيخ الطوسي
70
تهذيب الأحكام
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال : يضربون الحد . ( 260 ) 25 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا : الآن نأتي بالرابع قال : فقال : يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم . ( 261 ) 26 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل . ( 262 ) 27 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين . ( 263 ) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن المفتري قال : يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله . ( 264 ) 29 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه . ( 265 ) 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
--> - 260 - الكافي ج 2 ص 296 - 261 - الفقيه ج 4 ص 50 - 262 - 263 - 264 - 265 - الكافي ج 2 ص 297