الشيخ الطوسي
63
تهذيب الأحكام
ابن محمد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا : حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم ، وان لم يكن أحصن جلد مائة . ( 230 ) 13 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية . ( 231 ) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال : لا حد عليه . فهذا الخبر يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الأحوال لأنا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم وإن كان غير محصن كان الحد جلد مائة ، وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام . ( 232 ) 15 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال .
--> - 230 - 231 - الاستبصار ج 4 ص 225 - 232 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج ص 313