الشيخ الطوسي
61
تهذيب الأحكام
ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها . ( 220 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن إسحاق ابن جرير عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه ، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها . ( 221 ) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير . ( 222 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا . ( 223 ) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة قال : يقتل . ( 224 ) 7 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال : عليه الحد . ( 225 ) 8 - وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال :
--> - 220 - 221 - 222 - الاستبصار ج 4 ص 223 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 294 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 33 - 223 - 224 - 225 - الاستبصار ج 4 ص 224 واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 294