الشيخ الطوسي

59

تهذيب الأحكام

رجل اتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له : سل عنها أهل المدينة قال : فالقى إلي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا فاحمله إلي قال : فقلت : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه قال : ولا اعلمه الا قال : وهو الذي ابتلي بها . ( 213 ) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد . ( 214 ) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وان وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا . ( 215 ) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين . ( 216 ) 9 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال : فطلقها فقال : يا رسول الله

--> - 214 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31 وفيه القتل في المرة الرابعة - 215 - الكافي ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18