الشيخ الطوسي

43

تهذيب الأحكام

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز ، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح واردع فإنه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه . ( 153 ) 153 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة . ( 154 ) 154 - وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال : يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بان قد رأوه يجامعها . ( 155 ) 155 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة . ( 156 ) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : اجلدهما مائة مائة قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة انهم رأوه يجامعها .

--> - 153 - الاستبصار ج 4 ص 215 الكافي ج 2 ص 287 - 154 - 155 - الاستبصار ج 4 ص 215 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 288 - 156 - الاستبصار ج 4 ص 216 الكافي ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 15 بدون الذيل