الشيخ الطوسي
40
تهذيب الأحكام
إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار . ( 138 ) 138 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام : لا يقام على أحد حد بأرض العدو . ( 139 ) 139 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو . ( 140 ) 140 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد . ( 141 ) 141 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : فقال يجلدان مائة غير سوط . ( 142 ) 142 - يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال : قلت : حدا ؟ قال : لا ، قلت ؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال قلت : الحد ؟ قال : لا . ( 143 ) 143 - يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد . ( 144 ) 114 - يونس عن أبان بن عثمان قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام
--> - 138 - الكافي ج 2 ص 298 - 141 - 142 - 143 - 144 الاستبصار ج 4 ص 213 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15 .