الشيخ الطوسي
30
تهذيب الأحكام
عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه ، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها . ( 97 ) 97 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة . ( 98 ) 98 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل . ( 99 ) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال : فقال : يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي . ( 100 ) 100 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة
--> - 97 - 98 - الكافي ج 2 ص 292 - 99 - 100 - الكافي ج 2 ص 291 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 33