الشيخ الطوسي
28
تهذيب الأحكام
( 87 ) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال . ( 88 ) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة . ( 89 ) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى . ( 90 ) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمادا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال : يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه . ( 91 ) 91 - عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه ، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله . ( 92 ) 92 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت
--> - 87 - 88 - الكافي ج 2 ص 304 - 90 - 91 - 92 - الكافي ج 2 ص 304