الشيخ الطوسي

248

تهذيب الأحكام

( 978 ) 11 - الحسن بن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ان فيه الدية . ( 979 ) 12 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قلت : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر ( 1 ) فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام : في كل فتق ثلث الدية . ( 980 ) 13 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه ( 2 ) فلم يملك استه فما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال : الدية كاملة . ( 981 ) 14 - ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه ( 3 ) فلا يستمسك غائطه ولا بوله : ان في ذلك الدية كاملة . ( 982 ) 15 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : في ذكر الغلام الدية كاملة .

--> ( 1 ) الأدرة : وزان غرفة وهي انتفاخ الخصية . ( 2 ) العصوص : كعصفور عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص . ( 3 ) العجان : ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر - 978 - 979 - 980 - الكافي ج 2 ص 327 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 101 - 981 - 982 - الفقيه ج 4 ص 98 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 327