الشيخ الطوسي

246

تهذيب الأحكام

وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية . ( 972 ) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية ، وفي العين إذا فقأت نصف الدية ، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية . ( 973 ) 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال . سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها . ( 974 ) 7 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء . فاما ما رواه : ( 975 ) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية . فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية إنما المراد به ايجاب الدية فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة

--> - 972 - 973 - الكافي ج 2 ص 327 - 974 - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافي ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99 - 975 - الاستبصار ج 4 ص 288 وفيه ذيل الحديث