الشيخ الطوسي
237
تهذيب الأحكام
( 942 ) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه . ( 943 ) 15 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا . ( 944 ) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه قال : يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله كفارة ولا يرثها . ( 945 ) 17 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل قتل أمه قال : إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا . ( 946 ) 18 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ . قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لإعادته . ( 947 ) 19 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد
--> - 924 - الكافي ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 - 943 - 944 - الكافي ج 2 ص 323 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90 - 945 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 89 - 946 - الكافي ج 2 ص 323 - 947 - الكافي ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 233 بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثاني