الشيخ الطوسي

233

تهذيب الأحكام

ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه . ( 919 ) 52 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا ، ( 920 ) 53 - محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عمد الصبي وخطأه واحد . ( 921 ) 54 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة . ( 922 ) 55 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية . ( 923 ) 56 - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية .

--> - 919 - الفقيه ج 4 ص 107 - 922 - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 - 923 - الفقيه ج 4 ص 111