الشيخ الطوسي
227
تهذيب الأحكام
عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه ؟ قال : عليه الدية . ( 892 ) 25 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه . ( 893 ) 26 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه ( 894 ) 27 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان . ( 895 ) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه . ( 896 ) 29 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام
--> - 892 - الكافي ج 2 ص 340 - 893 - الكافي ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116 - 894 - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافي ج 2 ص 340 وقد سبق برقم 13 من الباب بزيادة فيه - 895 - 896 - الكافي ج 2 ص 340