الشيخ الطوسي
224
تهذيب الأحكام
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال : هو ضامن لما كان من شئ ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال : كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه . ( 879 ) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه . ( 880 ) 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها ، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان ، وقال : ان عليا عليه السلام ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني . ( 881 ) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا ؟ قال : لا . ( 882 ) 15 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع . ( 883 ) 16 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن أبي هارون المكفوف عمن ذكره قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي هارون المكفوف : ما تقول
--> - 880 - الاستبصار ج 4 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 وفى الجميع بدون الذيل - 881 - الفقيه ج 4 ص 114 بسند آخر