الشيخ الطوسي

211

تهذيب الأحكام

( 831 ) 36 - وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبى محمد عليه السلام يسأل عن الصعاليك فكتب إليه : اقتلهم . ( 832 ) 37 أحمد بن أبي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب : لا تنبهوهم الا بحد السيف . ( 833 ) 38 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه . ( 834 ) 39 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ ( 835 ) 40 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال : ليس على الأعلى شئ ولا على الأسفل شئ . ( 836 ) 41 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا .

--> - 831 - الكافي ج 2 ص 322 - 832 - الكافي ج 2 ص 323 - 833 - الكافي ج 2 ص 332 - 834 - 835 - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر وتفاوت - 836 - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافي ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 79