الشيخ الطوسي
207
تهذيب الأحكام
فأصابت منه مقتلا قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان قدمت إلى امام عادل أهدر دمه ، ( 815 ) 20 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، ومن قتله الحد فلا دية له . ( 816 ) 21 - يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال : لا شئ عليه ( 817 ) 22 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه . ( 818 ) 23 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ( 1 ) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك . ( 819 ) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه
--> ( 1 ) المشقص ؟ وهو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض - 815 - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافي ج 2 ص 321 - 816 - 817 - 818 - الكافي ج 2 ص 321 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 74 وهو بتفاوت فيهما - 819 - الكافي ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل