الشيخ الطوسي
199
تهذيب الأحكام
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا باعوه ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه . ( 788 ) 85 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال : عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وإنما ذلك على امام المسلمين . ( 789 ) 86 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى إلى رجل جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية بعبد ؟ قال : فقال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب إن كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه ، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا .
--> - 788 - الكافي ج 2 ص 326 - 789 - الكافي ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 96 بتفاوت فيه