الشيخ الطوسي

196

تهذيب الأحكام

( 776 ) 73 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا قال : ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته ، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، قال : فان أبى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى . ( 777 ) 74 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت قال : إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد ، وان شاء اخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، قلت : كم قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع ؟ قال : قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم ، لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد . ( 778 ) 75 - يونس عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته . ( 779 ) 76 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن

--> - 776 - 777 - 778 - الكافي ج 2 ص 325 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94 - 779 - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32