الشيخ الطوسي
193
تهذيب الأحكام
ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر ؟ ( 761 ) 58 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : وان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار . ( 762 ) 59 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال : عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت : ومن يقومه وهو ميت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، فان أبى ان يحلف ورد اليمين على المولى ، فان حلف المولى أعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل . ( 763 ) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن . ( 764 ) 61 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام : عليه نصف عشر قيمته .
--> - 761 - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95 - 726 - الفقيه ج 4 ص 96 - 763 - الفقيه ج 4 ص 95 - 764 - الكافي ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 94