الشيخ الطوسي
191
تهذيب الأحكام
أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وان شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه عين مال قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله . ( 751 ) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا . ( 752 ) 49 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه . ( 753 ) 50 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود . ( 754 ) 51 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : قلت : قول الله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ( 1 ) قال : قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد . ( 755 ) 52 - جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبد ، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ، ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية - 178 - 751 - 752 - 753 - 754 - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافي ج 2 ص 325 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 - 755 - الاستبصار ج 4 ص 272