الشيخ الطوسي
164
تهذيب الأحكام
طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليه السلام : مالك ؟ فقال : وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليه السلام : لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما اتيت ثم قال له عليه السلام اعطهم الدية قال : قد فعلت فأبوا فقال : اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم . ( 654 ) 33 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي ، ورواه ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال : عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا ، قال : فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة . ( 655 ) 34 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال . سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة ؟ فقال . لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فانى أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت : فإن لم يكن له ما يؤدي ديته قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله . ( 656 ) 35 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " ( 1 ) قال : من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه : " واعد له عذابا عظيما " قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال :
--> ( 1 ) سورة النساء الآية - 93 - 655 - الفقيه ج 4 ص 70 - 656 - الفقيه ج 4 ص 71 الكافي ج 2 ص 316