الشيخ الطوسي

160

تهذيب الأحكام

ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد . ( 640 ) 19 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمع ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاه ألف شاة ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روي عن ابن أبي ليلى فقال : كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة ( 641 ) 20 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا قيد وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل . ( 642 ) 21 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم . ( 643 ) 22 علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس

--> - 640 - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافي ج 2 ص 317 الفقيه ج 4 ص 78 - 641 - الاستبصار ج 4 ص 260 الكافي ج 2 ص 318 - 642 - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 بسند آخر فيهما وقد سبق برقم 15 من الباب