الشيخ الطوسي
147
تهذيب الأحكام
قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه . ( 581 ) 12 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام فإنه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه . ( 582 ) 13 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا كفالة في حد . ( 583 ) 14 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان ، ( 584 ) 15 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه . ( 585 ) 16 - محمد بن الحسن الصفار عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه . ( 586 ) 17 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
--> - 581 - 582 - الكافي ج 2 ص 309 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 19 - 583 - 584 - الكافي ج 2 ص 311