الشيخ الطوسي

144

تهذيب الأحكام

لذلك ، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام ، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه : ( 568 ) 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل . ( 569 ) 30 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرتد يستتاب فان تاب والا قتل ، قال : والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها . 10 - باب من الزيادات ( 570 ) 1 - يونس عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين . ( 571 ) 2 - يونس عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شهود الزور قال : فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس . ( 572 ) 3 - علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا

--> - 568 - 569 - الاستبصار ج 4 ص 255 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 20 - 570 - 571 - 572 - الكافي ج 2 ص 305 بزيادة في آخر الثاني فيه