الشيخ الطوسي

13

تهذيب الأحكام

تنافي بين الاخبار . ( 31 ) 31 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال : ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة ، قال محمد بن الحسن : قوله عليه السلام كما لا تحصنه الأمة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى ، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا ، والذي يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وأيضا فقد روى . ( 32 ) 32 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال : إذا : قصر وأفطر فليس بمحصن . ( 33 ) 33 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام

--> - 31 الاستبصار ج 4 ص 205 الفقيه ج 4 ص 25 - 32 - الاستبصار ج 4 ص 205 الكافي ج 2 ص 287 - 33 - الاستبصار ج 4 ص 206 الكافي ج 2 ص 286