الشيخ الطوسي

124

تهذيب الأحكام

( 495 ) 112 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال . سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه ؟ فقال : ان صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : اقطعوا يده فقال صفوان : يا رسول الله انا أهب ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الا كان ذلك قبل ان تنتهي به إلي ؟ قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال : حسن . ( 496 ) 113 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام . ( 497 ) 114 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله : يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 498 ) 115 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام فإنه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه

--> - 495 - الاستبصار ج 4 ص 251 الكافي ج 2 ص 309 - 496 - الاستبصار ج 4 ص 232 الكافي ج 2 ص 309 الفقيه ج 4 ص 52 - 497 - 498 - الكافي ج 2 ص 309