الشيخ الطوسي
110
تهذيب الأحكام
عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة . ( 428 ) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف . ( 429 ) 46 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له : فان سرق من منزل أبيه ؟ فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه وأخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول . ( 430 ) 47 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل . ( 431 ) 48 - وبهذا الاسناد قال : قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين . ( 432 ) 49 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله .
--> - 428 - 429 - الكافي ج 2 ص 301 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 47 بتفاوت - 430 - الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 وفيه ( الجمار ) بدل ( شحم النخل )