الشيخ الطوسي
107
تهذيب الأحكام
السلطان فبأي السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه الا حتى يرده على صاحبه ، ( 415 ) 32 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع . ( 416 ) 33 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل إلى شي قال : يعاقب فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع ، قال : وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب البيت : أعطانيها قال . يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن ان عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . ( 417 ) 34 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في السارق إذا اخذ وقد اخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال : ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار . ( 418 ) 35 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم . سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل كيف ذاك ؟ فقال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة
--> - 416 - 417 - 418 الكافي ج 2 ص 300