الشيخ الطوسي
100
تهذيب الأحكام
عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد ، قال علي : وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار . ( 386 ) 3 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة قال : قلت : وما بيضة ؟ فقال : بيضة قيمتها ربع دينار قال : قلت : هو أدنى حد السارق ؟ فسكت . ( 387 ) 4 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار . ( 388 ) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار . ( 389 ) 6 - عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار ، وقال علي عن أبي عبد الله عليه السلام : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد . ( 390 ) 7 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال :
--> - 386 - 387 - 388 - الاستبصار ج 4 ص 239 واخرج الأولين الكليني في الكافي ج 2 ص 299 - 389 - الاستبصار ج 4 ص 239 الفقيه ج 4 ص 45 - 390 - الاستبصار ج 4 ص 239