الشيخ الطوسي
47
تهذيب الأحكام
يحيى قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك . ( 134 ) 73 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين . ( 135 ) 74 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك . ( 136 ) 75 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال : أبو عبد الله عليه السلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك . هذا ( 1 ) يعني به إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع ، والذي يدل على ذلك .
--> ( 1 ) جاء في هامش نسخة ( لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود وفي نسخة شيخ حسين بن عبد الصمد مضروب ) . * 134 الاستبصار ج 1 ص 52 . 135 الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7 . 136 الاستبصار ج 1 ص 53 .