الشيخ الطوسي
308
تهذيب الأحكام
الميت على موضع المساجد وعلى اللبة ( 1 ) وباطن القدمين ، موضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة . ولا ينافي هذا ما رواه ( 893 ) 61 فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا . لان الوجه في الرواية الأولى من قوله في فمه أن يحمل على أنه على فيه لأنه ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم . ( 894 ) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالكفن ؟ قال : تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه ، قلت فالإزار ؟ قال : انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه . ( 2 ) ( 895 ) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت قال : حنكه . ( 896 ) 64 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله
--> ( 1 ) اللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنجر وموضع القلادة والجمع لبات كخبة وحبات . ( 2 ) نسخة في الجميع ( وجهه ) . * 893 الاستبصار ج 1 ص 212 . 894 - 895 الكافي ج 1 ص 41 . 896 الكافي ج 1 ص 42 .