الشيخ الطوسي
253
تهذيب الأحكام
وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول . ( 731 ) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله . ( 732 ) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال : يغسله ولا يتوضأ . قال محمد بن الحسن " مصنف هذا الكتاب " هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو ، ( 733 ) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال : لا بأس به فلما رددنا عليه قال : تنضحه بالماء . ( 734 ) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد . ( 735 ) 22 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص
--> ( 1 ) زيادة في هامش المطبوعة وبعض المخطوطات . * 731 الاستبصار ج 1 ص 174 . 732 - 733 الاستبصار ج 1 ص 175 . 734 الاستبصار ج 1 ص 174 . 735 الاستبصار ج 1 ص 180 الفقيه ج 1 ص 42 .