الشيخ الطوسي

155

تهذيب الأحكام

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار . ( 441 ) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه . فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار التي قدمناها لأن هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك ، ويجوز أن يكون وردت للتقية لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة . ( 442 ) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين الفخذين . ( 443 ) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين أليتيها ولا يوقب . ( 444 ) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث ؟ قال : لا شئ حتى تطهر . قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وإن كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الأولة . ثم قال أيده الله تعالى : ( وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك ) .

--> * 441 - 442 - 443 الاستبصار ج 1 ص 129 . 444 - 445 الاستبصار ج 1 ص 130 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 22 بتفاوت فيه