الشيخ الطوسي

125

تهذيب الأحكام

عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل . ( 336 ) 27 أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها . ( 337 ) 28 عنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام : عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم . قال الشيخ أيده الله تعالى : ( فإذا أجنب الانسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد الا عابر سبيل ، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة ) . فيدل عليه . ( 338 ) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله . ( 339 ) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا .

--> * 335 الاستبصار ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 47 . 336 الاستبصار ج 1 ص 112 الكافي ج 1 ص 15 . 337 الكافي 1 ص 15 . 338 الكافي ج 1 ص 16