الشيخ الطوسي

122

تهذيب الأحكام

منه وعلم أنه اعتقد انها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليه السلام على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده . ( 323 ) 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت : لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن . فالوجه في هذا الخبر أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول سواء ، يدل على ذلك . ( 324 ) 15 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي ( 1 ) عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا امنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فان عليها الغسل . ( 325 ) 16 الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة انه سأل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت بلى قال : عليها غسل . ( 326 ) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

--> ( 1 ) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات ( عبد الملك الأزدي ) . * 322 - 323 - 324 الاستبصار ج 1 ص 106 . 325 الاستبصار ج 1 ص 105 .